جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا، فنزلت الآية، ذكره (مخ) (١)، (عط) (٢).
[٢٣٨] ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ... ﴾.
(سي): فيها خلاف كثير، لبابه عشرة أقوال، خمسة منها بحسب الصلوات الخمس، والسادس أنها صلاة الجمعة، فهي «وسطى» بمعنى: فضلى (٣).
السابع: أنها صلاة الظهر والعصر معا (٤) الثامن: أنها صلاة الخوف (٥)، التاسع:
أنها صلاة العيدين (٦) العاشر: أنها مجهولة غير معينة كليلة القدر (٧).وقد بلّغها أبو علي ناصر الدين المشدّالي (٨) إلى نحو من عشرين قولا في «شرح الرسالة»، وبلّغها غيره إلى أكثر (٩).والمشهور منها ما ذكرته ولكل قول منها دليل يعضده ليس هذا موضع ذكره.