Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢٢٩

وقال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والبزار، وأبو الجنوب ضعيف" (المجمع ١١٤٧).

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي الجنوب" (إتحاف الخيرة ٥٤٣).

وضَعَّفه الحافظ في (التلخيص الحبير ١/ ١٦٨).

وقال العيني: "والحديث عن علي ﵁، لا يصح؛ لأن راويه النضر بن منصور عن أبي الجنوب عنه، وهما غير حجة في الدين ولا يعتد بنقلهما (١) " (عمدة القاري ٣/ ٦١).

وقال الألباني: "منكر جدًّا"، ثم ضَعَّف النضرَ وشيخه أبا الجنوب جدًّا، وتعقب الهيثميَّ بقوله: "كذا قال! وفيه تساهل ظاهر - مما سبق -، وإن تبعه الحافظ في (التقريب) " (الضعيفة ٦٤١٧).

ومع ضعف سنده، فإن متنه منكر أيضًا؛ حيث خالف أحاديث صحيحة فيها استعانة النبي ﷺ بغيره في الوضوء، كما في الصحيحين من حديث المغيرة وأسامة بن زيد، وقد تقدما مع شواهدهما في الباب السابق.

قال الألباني: "وإن من نكارة الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه - أنه يخالف أحاديث صحيحة، فيها استعانته ﷺ بغيره على الوضوء، كحديث المغيرة في (الصحيحين) ... " (السلسلة الضعيفة ٦٤١٧).

[تنبيه]:

ذكر هذا الحديث الماوردي في (الحاوي ١/ ١٣٤) بسياق آخر، فقال: "رُوِيَ