Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢٣٠

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ ﵁ هَمَّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فقال ﷺ: ((لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِي وُضُوئِي أَحَدٌ)) ".

كذا قال، والذي في كل طرق الحديث أن الذي هَمَّ بذلك هو عمر، لا أبو بكر.

ولذا قال ابن حجر: "تعيين أبي بكر وهم، وإنما هو عمر" (التلخيص الحبير ١/ ١٦٧).

وقال العيني: "وهذا الحديث لا أصل له، والذي وقع على زعم الراوي كان لعمر ﵁، دون أبي بكر" (عمدة القاري ٣/ ٦١).

* * *