Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٣١٣ - باب ما ورد في منع الاستعانة في الوضوء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ١٦/ ٢٢٨

يجوز الاحتجاج به" (البدر المنير ٢/ ٢٤٤) (١).

وقال ابن الجوزي: "ليس بقوي" (إعلام العالم بناسخ الحديث ومنسوخه ص ٨٥).

وقال ابن الصلاح في (كلامه على المهذب): "هذا لم أجد له أصلًا ولا وجدت له ذكرًا في شيء من كتب الحديث المعتمدة".

قال: "ولو ثبت فهو غير مناقض للأحاديث الصحيحة المثبِتة لاستعانته في وضوئه، وسبيل الجمع بينهما أن يُحمل تلك على بيان الجواز ويحتمل هذا على سبيل الاستحباب. قال الشيخ أبو حامد: معنى (أنا لا أستعين) لا أستحب" (البدر المنير ٢/ ٢٤٤).

وقال النووي: "وأما حديث ((إنا لا نستعين على الوضوء بأحد)) فباطل لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بغير استعانة، والله أعلم" (المجموع ١/ ٣٣٩).

وقال ابن كثير - عقبه -: "النضر بن منصور الباهلي: ضَعَّفه غير واحد من الأئمة. وشيخه أبو الجنوب عقبة بن علقمة: ضَعَّفه أبو حاتم الرازي" (مسند الفاروق ١/ ١١٢).

وقال ابن الملقن: "والنضر بن منصور ضعيف جدًّا ... "، ثم ذكر كلام الأئمة فيه، وقال: "وأنا أتعجب من الشيخ زكي الدين (٢) ﵀ كيف ساق هذا الحديث في كلامه على أحاديث «المهذب» ساكتًا عنه وحاله ما ذكرت، وقد خَرَّج غير واحد من الأئمة تضعيفه" (البدر المنير ٢/ ٢٤٤).