Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤٣٢

ولذا قال البيهقي عقبه: ((هذا مرسل)) (السنن الكبرى، عقب رقم ١٤١٩٧).

وقال ابن عبد البر: ((لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ هكذا، ومعناه صحيح ثابت)) (التمهيد ٥/ ٢٦٠).

قلنا: أسنده الطبراني من طريق ضرار، وهو منكر كما سبق. ويَقصد بثبوت معناه ما سبق في غير هذا الباب عن ميمونة وأم سلمة وعائشة، أن رسول الله ﷺ لم يكن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض إلا وهي متزرة. ولكن هذا فِعل لا يفيد النهي عما دونه، بخلاف ظاهر هذا المرسل، والله أعلم.