Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤٣٣

٣٣٢٨ - حَدِيثُ عُبَادَةَ:

◼ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا [يَحِلُّ] لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الإِزَارِ حَلَالٌ، وَمَا تَحْتَ الإِزَارِ مِنْهَا حَرَامٌ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف جدًّا. وضَعَّفه: الهيثمي والألباني. وضَعْفه هو مقتضى صنيع البخاري وابن عدي.

[التخريج]:

[طب (مجمع ١٥٥٠، ٧٥٩٩) "والزيادة له" / ضياء (مرو ق ٩٦/ أ) "واللفظ له"].

[السند]:

رواه الضياء في (المنتقى من مسموعات مرو) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مَخْلَد العطار، ثنا أحمد بن محمد بن أنس، ثنا (عبد الرحمن) (١) بن المبارك، ثنا فُضَيْل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة به.

ومن هذا الطريق رواه الطبراني كما يدل عليه كلام الهيثمي الآتي قريبًا.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علتان: