Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤٣١

٣٣٢٧ - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف؛ لإعضاله أو إرساله. وبهذا أعله: ابن عبد البر والبيهقي.

[التخريج]:

[طا ١٤٦ "واللفظ له" / مي ١٠٥٥/ ص (كنز ٢٧٧٣١) / هق ١٤١٩٧].

[السند]:

رواه مالك في (الموطأ) -ومن طريقه الدارمي والبيهقي- عن زيد بن أسلم، به.

وقد توبع عليه مالك:

فرواه سعيد بن منصور في (سننه) - كما في (الكنز) - عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله ﷺ قال ذلك. أي: بمثل رواية عطاء بن يسار المخرجة في الباب، وهي بنحو رواية زيد عند مالك.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لإعضاله أو إرساله، زيد بن أسلم من الوسطى من التابعين، وعامة رواياته عن التابعين.