Skip to content

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر الناقض الثامن قسما مظاهرة المشركين

أطايب الزهر شرح نواقض الإسلام العشر

خالد المشيقح

Printed page ٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويدل لذلك قصةُ حاطب بن أبي بلتعة ﵁ (١)، فإنه كتبَ إلى المشركين لما سمع بخروج النبي ﷺ، إليهم في فتح مكة، ومع ذلك لم يحكم عليه النبيُّ ﷺ بالكفرِ عندما جاءَه الوحيُ بما فعلَ حاطبُ ﵁ (٢).

ويدل لذلك أيضًا ما نُقل الإجماع عليه، فالعلماء كالطحاوي (٣) وغيرِه ينقلون الإجماعَ على أنَّ الجاسوس المسلمَ لا يَكْفر، وإنَّ كانت عقوبتُه القتلَ، يعني لو أنَّ مسلمًا تجسَّسَ على المسلمين لصالح الكفار، فالعلماءُ ينقلون الإجماعَ أنه لا يَكفُر، وبهذا تتبين لنا هذه المسألة.

وسُئِل الشيخُ عبدُ الله بنُ عبد اللطيف رحمه الله تعالى عن الفرق بين الموالاة