Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٣٩

وقيل: أكثره في الغلام خمسة وثلاثون، وفي الجارية أربعون. وهو قول الأوزاعي (١).

•

أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

الدليل الأول:

(٢٠٤٠ - ٥٠٠) ما رواه أحمد، حدثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو خثيمة ـ يعنى زهير ابن معاوية ـ عن على بن عبد الأعلى، عن أبى سهل من أهل البصرة، عن مسة،

عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة -شك أبو خثيمة- وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف (٢).

[إسناده ضعيف، وهو صالح في الشواهد] (٣).