Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤١٧

الفصل الرابع في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

[م-٨٠٢] اختلف العلماء في الدم الخارج قبل الولادة:

فقيل: لا يعتبر نفاسًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق (٤)، كان نفاسًا، وإلا فلا.