Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 القول الأول: في مذهب الحنفية قولان

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤١٩

الفصل الخامس في النقاء المتخلل بين الدمين

[م-٨٠٣] اختلف العلماء في النفساء تطهر، ثم يعود الدم قبل انتهاء مدة النفاس.

القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

أحدهما: أن الطهر والدم نفاس (١).

وجهه: أن الطهر المتخلل في الأربعين لا يعتبر فاصلًا، فلو رأت ساعة دمًا، وأربعين إلا ساعتين طهرًا، ثم ساعة دمًا كان الأربعون كله نفاسًا.

الثاني: إن كان الطهر أقل من خمسة عشر يومًا كان الجميع نفاسًا وإن كان الطهر خمسة عشر يومًا فصاعدًا، يكون الأول نفاسًا، والثاني حيضًا إن أمكن وإلا كان استحاضة، وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة (٢)، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٣).