Printed page ٩/ ٤١٢
الفصل الثالث في حكم الدم النازل مع الولادة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس.
[م-٨٠١] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الشافعية (٢).
وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥).