Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤١٢

الفصل الثالث في حكم الدم النازل مع الولادة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس.

[م-٨٠١] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.

فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥).