Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٦٥

الفصل الثاني في أحكام السقط

تعريف الإسقاط اصطلاحًا (١):

تبين لنا من تعريف الإسقاط لغة أنه يطلق على إلقاء الحمل ناقصًا سواء كان النقص في المدة، أو كان النقص في الخلق. وتعريف الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى.

عرف ابن عابدين الإجهاض في رسائله: «هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل» (٢).