موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٣٦١
الفصل الأول بأي شيء يثبت حكم النفاس
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء.
• لا يحصل العلم بكون السقط ولدًا إلا إذا استبان خلقه، وقبله محتمل، والنفاس لا يثبت بالشك.
• يجب استصحاب وجوب الصلاة والصيام على المرأة، ولا تسقط عنها بمجرد وضع مضغة، لا يدرى كنهها.
[م-٧٩٤] إذا ألقت المرأة نطفة في طورها الأول، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يترتب على ذلك الإسقاط حكم من أحكام إسقاط الحمل (١).
[م-٧٩٥] وكذلك إذا أسقطت الجنين بعد أربعة أشهر فلا أعلم خلافًا أنها تكون نفساء (٢).