Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٢٧

الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها.

[م-٨٠٥] إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:

فقيل: يباح وطؤها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).