Printed page ٩/ ٤٢٧
الفصل السابع في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها.
[م-٨٠٥] إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).