Printed page ٩/ ٤٢٣
الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دمًا
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.
[م-٨٠٤] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا.
فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.
وهو قول أبي حنفية، وزفر (١)، والراجح في مذهب مالك (٢)،
وأصح الوجهين في