Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٢٣

الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دمًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الغسل في النفاس نزول الدم لا خروج الولد، فلو ولدت بلا دم لم يجب عليها الغسل.

[م-٨٠٤] اختلف العلماء فيما يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا.

فقيل: يجب عليها الغسل، ويبطل صومها إن كانت صائمة.

وهو قول أبي حنفية، وزفر (١)، والراجح في مذهب مالك (٢)،

وأصح الوجهين في