Printed page ٩/ ٤٢٤
مذهب الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار أبي يوسف ﵀ (٣)، وقول للمالكية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).
وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (٧).
• تعليل من قال بجوب الغسل أو استحبابه:
التعليل الأول:
قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضًا للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.
التعليل الثاني:
إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (٨).