Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السادس في المرأة تلد ولم تر دما

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٢٤

مذهب الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار أبي يوسف ﵀ (٣)، وقول للمالكية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (٧).

• تعليل من قال بجوب الغسل أو استحبابه:

التعليل الأول:

قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضًا للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.

التعليل الثاني:

إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (٨).