موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٤٢٥
التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (١).
التعليل الرابع:
أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (٢).
التعليل الخامس:
لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (٣).
التعليل السادس:
قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (٤).
•
دليل من قال: لا يجب الغسل:
الدليل الأول:
أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (٥).
الدليل الثاني:
أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (٦)، ولا يحكم بطهارتها ما زال الدم باقيًا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.