Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٤١

مسألة

في استحباب التيامن في الاغتسال

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يشرع التثليث في الغسل إلا في موضعين: في غسل الكفين، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟

[م-٧٢٩] أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:

(١٧٠٩ - ١٧١) فقد روى مسلم من طريق القاسم،

عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. ورواه البخاري بنحوه (١).

وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض، ولكن فيه حديث أم عطية ﵂:

(١٧١٠ - ١٧٢) قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين،