Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٣٦

•

أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

الدليل الأول:

أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].

وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:

(١٦٩٩ - ١٦١) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:

ولفظ البخاري قال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما.

وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف (١).

(١٧٠٠ - ١٦٢) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:

كان النبي ﷺ يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء (٢).

(١٧٠١ - ١٦٣) وحديث جابر في مسلم،

أن وفد ثقيف سألوا النبي ﷺ فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال ﷺ: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا (٣).

(١٧٠٢ - ١٦٤) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول ﷺ من الجنابة كما في