موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:
الدليل الأول:
أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].
وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:
(١٦٩٩ - ١٦١) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:
ولفظ البخاري قال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما.
وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف (١).
(١٧٠٠ - ١٦٢) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:
كان النبي ﷺ يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.
ولفظ مسلم: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء (٢).
(١٧٠١ - ١٦٣) وحديث جابر في مسلم،
أن وفد ثقيف سألوا النبي ﷺ فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال ﷺ: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا (٣).
(١٧٠٢ - ١٦٤) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول ﷺ من الجنابة كما في