Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثامن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٣٥

فصار الغسل لفوق الرأس، ولشقه الأيمن، ولشقه الأيسر، وليس به تعرض للضفائر.

الدليل الثامن:

(١٦٩٨ - ١٦٠) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام،

عن حذيفة، قال، قال لامرأته: خللي رأسك بالماء، لا تخلله النار، قليل بقاياه عليه (١).

[صحيح] (٢).

• والجواب عن الأثر:

أولًا: أنه موقوف على صحابي.

ثانيًا: أنه طلب تخليل الرأس، لا تخليل الشعر، وبينهما فرق، فتخليل الرأس من أجل إيصال الماء إلى بشرة الرأس، وهو مشروع كما كان الرسول ﷺ يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، أفاض الماء ثلاث مرات، ثم أفاض الماء على سائر جسده.

فتبين من هذه الأدلة أن الصحيح منها ليس بصريح، وأن الصريح منها ليس بصحيح.