موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٣٤٠
ابن الأثير: هي عظامه، وطرائقه ومواصل قبائله (١)، وكذا هو في اللسان (٢).
والمقصود من ذلك أصول شعر رأسها حتى يبلغ بشرة الرأس، ولم يذكر غسل ضفائرها.
وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. والقول الأول أحوط.
* * *