Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ١٧١

وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأن الأصل التأسي بالنبي ﷺ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ٢١]، حتى يأتي دليل صحيح صريح بأن ذلك خاص بالنبي ﷺ.

الجواب الثاني:

يحتمل أنه كان يبول إلى ساتر، ولا يتعين الساتر أن يكون بناء؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله ﷺ لمبالغته في التستر، ولا فرق في الساتر بين الجدار والدابة وكثيب الرمل، ونحوها.

وقد يقال في الرد بأن الأحكام لا تثبت بالاحتمال.

الجواب الثالث:

يحتمل أن فعله لبيان الجواز، ولبيان أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة فقط. وهذا هو الذي يتمشى مع القواعد.

الدليل الثالث:

(١٣٧٠ - ١١٢) ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك،

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة (١).

[إسناده ضعيف] (٢).