موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ١٧١
وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأن الأصل التأسي بالنبي ﷺ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ٢١]، حتى يأتي دليل صحيح صريح بأن ذلك خاص بالنبي ﷺ.
الجواب الثاني:
يحتمل أنه كان يبول إلى ساتر، ولا يتعين الساتر أن يكون بناء؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله ﷺ لمبالغته في التستر، ولا فرق في الساتر بين الجدار والدابة وكثيب الرمل، ونحوها.
وقد يقال في الرد بأن الأحكام لا تثبت بالاحتمال.
الجواب الثالث:
يحتمل أن فعله لبيان الجواز، ولبيان أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة فقط. وهذا هو الذي يتمشى مع القواعد.
الدليل الثالث:
(١٣٧٠ - ١١٢) ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك،
عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة (١).
[إسناده ضعيف] (٢).