موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ١٦١
المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا خالف فعل الرسول ﷺ قوله، حمل الأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، إلا أن يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي ﷺ.
• ما كان علته تكريم القبلة لم يختلف فيه الصحراء عن البنيان.
• القول مقدم على الفعل.
[م-٦١٢] اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١)، ورجحه من المالكية
ابن العربي (٢)، ورواية في مذهب أحمد (٣)، واختاره ابن حزم (٤).
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.