Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢١١

المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• حكم مساكن الحشرات والهوام حكم الحشرات نفسها: فالحشرات والهوام أقسام:

منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتديًا بطبعه، كالحية والعقرب.

ومنها: ما نهينا عن قتله كالنملة والنحلة.

ومنها ما سكت عنه، فهذا النوع والذي قبله لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى، وحكم مساكنها حكمها.

• ما لم نؤمر بقتله لا نعتدي على مساكنه لاحترامه، وما أمرنا بقتله لا نعتدي على مساكنه بالبول خوفًا من خروجه فنتلوث بالنجاسة.

[م-٦١٧] كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).