Printed page ٧/ ٢١٢
•
دليل الكراهة:
الدليل الأول:
الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول في الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه (١).
الدليل الثاني:
(١٣٩٥ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة،
عن عبد الله بن سرجس، أن النبي ﷺ قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال: إنها مساكن الجن (٢).
[تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه، واختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس] (٣).