Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢١٢

•

دليل الكراهة:

الدليل الأول:

الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول في الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه (١).

الدليل الثاني:

(١٣٩٥ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة،

عن عبد الله بن سرجس، أن النبي ﷺ قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال: إنها مساكن الجن (٢).

[تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه، واختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس] (٣).