Printed page ٧/ ٢٢٤
المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.
• الأصل في النهي التحريم، إلا أن تدل قرينة على أن المراد به الكراهة.
• قطع كل ما يؤدي إلى الوسوسة مشروع.
[م-٦٢٠] استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء (١)، بشرطين:
الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثًا.