Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٢٤

المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.

• الأصل في النهي التحريم، إلا أن تدل قرينة على أن المراد به الكراهة.

• قطع كل ما يؤدي إلى الوسوسة مشروع.

[م-٦٢٠] استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء (١)، بشرطين:

الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثًا.