Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٧/ ٢٢٥

الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.

•

دليل الاستحباب:

الدليل الأول:

(١٤٠١ - ١٤٣) روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله. الحديث (١).

[رجاله ثقات] (٢).

الدليل الثاني:

(١٤٠٢ - ١٤٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن،

عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه (٣).

[اختلف في وقفه ورفعه، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل] (٤).