Printed page ٧/ ٢٢٠
المبحث الحادي عشر التبول في الإناء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الحل.
• الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.
[م-٦١٩] يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (١)،
واختاره ابن قدامة في المغني (٢).
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (٣).
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (٤).