Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ١٢٦

التي أقيمت.

فصل

ويستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة. نصَّ عليه. وكان إذا أقيمت الصلاة رفع بكفَّيه (١) وجعل يدعو، لما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «ثنتان لا تُرَدَّان: الدعاءُ عند النداء، وعند البأس حين يُلحِمُ بعضُهم بعضًا» رواه أبو داود (٢).

وعن عبد الله بن عمرو أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إن المؤذِّنين يفضُلوننا، فقال رسول الله ﷺ: «قُل كما يقولون، فإذا انتهيَت فسَلْ تُعْطَه» رواه أحمد وأبو داود (٣).

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «الدعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة». قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةَ في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه (٤).

وعن أم سلمة قالت: علَّمني رسولُ الله ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: