Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٤٢

أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، توضَّأْ من لحوم الإبل». قال: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه أحمد [١٠٧/ب] ومسلم (١).

وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضَّأ منها». وسئل عن لحوم الغنم، فقال: «لا تتوضّأ منها». وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: «لا تصلُّوا فيها، فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «صلُّوا فيها، فإنها بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٢).

وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نتوضَّأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم. رواه ابن ماجه (٣).

وروى الإمام أحمد (٤) من حديث أُسَيد بن حُضَير، وابنُه عبد الله (٥)

من