Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣٤١

النار. رواه أبو داود والنسائي (١). وقال عمر (٢) وابن عباس (٣): الوضوء مما خرَج، وليس مما دخَل. رواه سعيد في «سننه».

أو يكون الوضوء أريد به غسلُ اليد والفم، فإنه يسمَّى وضوءًا. وهو وإن كان (٤) مستحبًّا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسم، فإنَّ لحم الإبل فيه زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوءَ من مسِّ الذكر على هذا لأنه مظنة تلوُّث اليد بمسِّه، لا سيَّما من المستجمرين؛ أو يحمل على الوضوء للصلاة استحبابًا.

والصحيح: الأول، لما روى جابر بن سَمُرة أنّ رجلًا سأل النبيَّ ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضَّأْ، وإن شئتَ فلا تتوضّأ». قال: