حديث ذي الغُرَّة (١)، وابنُ ماجه (٢) من حديث عبد الله بن عمر. وقال (٣) الإمام أحمد وإسحاق (٤): صح في الباب حديثان عن رسول الله ﷺ: حديث جابر بن سمُرة، وحديث البراء.
وهذه سنن صحيحة يتعيَّن المصير إليها، ولا يصحُّ ادعاءُ نسخه لوجوه (٥):
أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم، فأمر بالوضوء من هذا، ونهى عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما.
وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحمَ الإبل، لا لكونه