Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٣١٩

هو (١) مظنّةً لخروج خارجٍ أصلًا، بخلاف القبل.

ولا ينقض مسُّ الفرج المقطوع المنفصل، في أحد الوجهين. وينقض في الآخر لأنه مسَّ ذكرَه (٢). والأول أقيس، لأنه بالانفصال لم يبق له حُرمةٌ (٣)، ولا مظنةٌ لخروج خارج، ولا يتعلَّق به شيء من أحكام الذكر، فأشبه ما لو مسَّ يدًا مقطوعةً (٤) من امرأة.

ولا ينتقض (٥) وضوءُ الملموسِ فرجُه روايةً واحدةً (٦). وقيل: فيه رواية أخرى، وليس بشيء.

ولا ينتقض الوضوء بمسِّ ما عدا الذكر من الأرفاغ والأنثيين وما بين الفرجين وغير ذلك، ولا بمسِّ فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرَّمة، كثِيل الجمل وقُنْب (٧) الحمار وغير ذلك، لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص.

وأما الخنثى، فتنبني (٨) على أربعة فصول (٩): مسِّ النساء، ومسِّ الذكر،