شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
وعن سليمان بن يسار عن هبّار (١) بن الأسود: أنه أهلَّ بالحج، فقدِمَ على عمر ﵁ يوم النحر، وقد أخطأ العدد، فقال: أَهِلَّ بعمرةٍ وطُفْ بالبيت وبين الصفا والمروة، وقَصِّرْ أو احلِقْ (٢)، وحُجَّ مِن قابلٍ، وأهرِقْ دمًا (٣).
وعن الأسود عن عمر وزيدٍ قالا في رجل يفوته الحج: يُهِلُّ بعمرة، [و] عليه الحج من قابلٍ (٤).
وعن ابن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولْيجعلْها عمرة، ولْيحجَّ قابلًا، ولْيُهدِ إن وجد هدْيًا، وإلا فلْيصُمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع (٥).
وعن عطاء عن ابن عباس: من فاته الحج فإنه يُهِلُّ بعمرة، وليس عليه الحج (٦). رواهنّ النجّاد (٧).
فصل
وقد اتفق أصحابنا على أنه يطوف ويسعى ثم يحلُّ، واختلفت عباراتهم