Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٣٩٤

وأيضًا فما روى ابن أبي ليلى عن عطاء أن نبي الله ﷺ قال: «من لم يُدرِك (١) فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل». رواه النجّاد (٢).

وهذا وإن كان مرسلًا من مراسيل عطاء، فهو أعلم التابعين بالمناسك، وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهرُ القرآن، وذلك يوجب كونه حجةً وفاقًا بين الفقهاء.

والعمدة الظاهرة إجماع الصحابة والتا [بعين] (٣)، فعن [يحيى بن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار] (٤) أن أبا أيوب بن زيد خرج حاجًّا، حتى إذا كان بالنَّازِية (٥) أضلَّ رواحلَه فطلبهنّ، فقدِمَ وقد فاته الحج، فسأل عمر، فأمره أن يجعلها عمرة ويحجَّ من عام المقبل، وعليه ما استيسر من الهدي (٦).