Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٢٦

وفي حِلّ اليربوع روايتان، فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في الثعلب على ما تقدم.

وأما الضَّب فيُودَى قولًا واحدًا. وهل فيه شاة أو جَدْي ــ وهو ما دون الجَذع ــ؟ على وجهين، أحدهما: شاة. والثاني: جَدْي، وهو المشهور، ذكره ابن أبي موسى (١). لما تقدم عن عمر أنه حكم فيه هو وأربدُ بجدْيٍ قد جمع الماء والشجر، يعني استغنى عن أمه بالرعي والشرب.

وفي الوَبْر جَدْيٌ. قاله أصحابنا (٢)؛ قالوا: وهو دُوَيبَّة سوداء أكبر من اليربوع (٣). وحكمه حكم الثعلب، لأن في حلّه روايتان (٤).

وقال عطاء ومجاهد: في الوَبْر شاة (٥).

وذكر ابن أبي موسى (٦): في الوبر شاة. وفي اليربوع جَدْي، وقيل: عنه جَفْرة.

وفي السِّنَّور (٧) حكومة. وفي الثعلب روايتان.

وأما السنور فقد قال في رواية الكوسج (٨): في السنور الأهلي وغير