شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الأهلي حكومة.
أما السنور الأهلي ففي ضمانه روايتان كما تقدم، لأنه لا يحل. وأما الوحشي ففي حلّه روايتان، فهو كالثعلب في الضمان، فإذا قلنا: يضمن ففيه حكومة؛ لأنه لم يمضِ من السلف فيه حكمٌ.
والحكومة: أن يُحكَم بمثله من النعم.
فصل
وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام، وفيه شاة شاة. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي (١): كل طير يَعُبُّ الماء مثلَ الحمام، يشرب كما يشرب الحمام، فيه شاة، وما كان مثلَ العصفور ونحوه ففيه القيمة، ويلزم المحرمَ كما يلزم الحلالَ في حمام الحرم.
والطير صيد، والدجاج ليس بطير، وإنما (٢) أهلي. وقال في رواية ابن منصور (٣): حمام الحل والحرم سواء.
وذلك لما روى ... (٤).
وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة