Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٢٥

وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفْرة.

وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالِقًا (١) على يربوعٍ فقتله، فحكم فيه عبد الله جفرةً. رواه سعيد (٢).

وقال أحمد في رواية أبي طالب (٣): في اليربوع جَدْي.

وقد حكاها ابن أبي موسى (٤) على روايتين.

وليس هذا باختلاف معنًى، فإن الجَفْر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة أشهر وجَفَرَ جنباه وفُصِل عن أمه. هذا قول الجوهري (٥) وبعض أصحابنا (٦). كأنه سُمّي بذلك لاتساع (٧) جوفه بما يغتذيه (٨) من غير اللبن، ومنه الجَفْر، وهو البئر الواسعة التي لم تُطْوَ، ويقال للجَوف: جُفْرة.

وقال القاضي: الجَفْرة التي فُطِمت عن اللبن. وكذلك قال أبو الخطاب (٩): الجَفْرة الجَدْي حين يُفْطم.