Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٢٤

رواية أبي طالب (١): فيها جفرة. والجفرة عَناق لها أربعة أشهر.

وقال ابن أبي موسى (٢): في الأرنب عناق، وقيل: جفرة.

وقال [أبو الخطاب] (٣): فيها عَناق، وهي قبل أن تصير جَذَعة. لما تقدم عن عمر أنه حكم في الأرنب بعَناق.

وقال الجوهري (٤): العَناق الأنثى من ولد المَعْز.

وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شاةٌ، وفي الأرنب حَمَلٌ، وفي

اليربوع

حَمَلٌ، وفي الجرادة قبضة من طعام أو تمرة جَلْدَة (٥). رواه سعيد (٦).

وأما اليربوع ــ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمشي برجلين ــ فقد قال في رواية أبي الحارث (٧): فيه جَفْرة. وهي الصغيرة من الغنم، [ق ٢٩٦]