Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٩٦

يده على رأسه (١).

قالوا: وله أن يضع يده على رأسه، وأن يقلب ذُؤابته (٢) على رأسه.

فصل

وأما إذا غطَّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:

أحدها: أن يستظلَّ بسقْفٍ في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، أو يستظل بخيمة أو فُسطاط (٣) أو نحوهما، أو يستظل بشجرة ونحوها، ونحو ذلك فهذا جائز. قال أحمد في رواية حنبل (٤): لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة (٥) والخيمة، [و] (٦) هي بمنزلة البيت. ونصّ (٧) على أنه لو جلس تحت خيمة أو سقف جاز.

وليس اجتناب ذلك من البر، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه، لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ١٨٩]. فروى