Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٩٥

وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليغشى وجهه بثوبه. وأهوى إلى شعر رأسه، وأشار أبو الزبير بثوبه إلى رأسه (١).

وعن عطاء عن ابن عباس قال: المحرم يغطِّي وجهه ما دون الحاجب (٢).

فصل

قال أصحابنا: وله أن يحمل فوق رأسه شيئًا مثل المِكْتَل (٣) والطَّبق (٤) ونحوه. وحرّره ابن عقيل فقال: إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره، فحمله، فغطَّى رأسه، لم تجب الفدية؛ لأن الحمل لا يقصد به التغطية بل النقل. وإن تعمَّد لحمل شيء على رأسه تحيُّلًا للتغطية لم تسقط الفدية، وكان مأثومًا.

وهذا مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرّق بين أن يقصد الحمل فقط، أو يقصد مع الحمل التغطية.

وعلّله القاضي في موضع (٥) بأنه لا يُستدام في العادة، فهو كما لو وضع