Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٣٩١

ومنصور، عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوزَ والشيءَ لابنه (١) وهو صائم (٢).

قال أبو عبد الله: أَحَبُّ إليَّ أن يجتنب الصائمُ ذوقَ الشيء، فإن فَعَل لم يضرّه ولا بأس به. وهو (٣) اختيار أبي الخطّاب (٤).

والثانية: لا يكره.

قال في رواية أبي الحارث (٥): يُمضَغ للصبيّ الخبزُ في شهر رمضان ضرورةً.

وهذا قول أبي بكر وابن عقيل.

وقال القاضي: إذا (٦) كان الشيءُ الذي يذوقُه مما يتحلَّل إلى حلقه مثل الخلّ وغيره من الأشياء، مُنِع من ذلك. وإن كان مما لا (٧) يتحلَّل غالبًا كالخبز والقثّاء ونحو ذلك، جاز له ذلك.