Printed page ٣/ ٣٢٣
وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم، فعليه [ق ٦٥] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه» (١).
وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم». رواه سعيد (٢).
وقال ابن المنذر (٣): أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.
فإن قيل: فقد روى البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر (٥) عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح.
قال (٦): وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج».