Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٣/ ٣٢٣

وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم، فعليه [ق ٦٥] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه» (١).

وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم». رواه سعيد (٢).

وقال ابن المنذر (٣): أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.

فإن قيل: فقد روى البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر (٥) عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح.

قال (٦): وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج».