Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥٠٧

قوله: (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ (١)) أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (٢) غير (٣) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (٤).

ابن يونس (٥): وفعله النبي ﷺ والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (٦).

قوله: (وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ (٧) وإن لِمَسْبُوقٍ (٨)) أي: ومما يستحب أيضًا (٩) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (١٠) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (١١). وأشار بقوله: (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن (١٢) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (١٣) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.

قوله: (و ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (١٤) بـ (١٥) ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

(المتن)

وَأَجَازَ في الثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ. وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ، وَصَبِيّ، وَعَندٍ، وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا. وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ وَغَيرُ الْمَعْذُورِ