تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
سند: والحق أنها أخف من البيع في ذلك الوقت (١)، ونقل الجزولي عن مالك مثل قول ابن عبد الحكم.
قوله: (فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أي: فإن فات المبيع في (٢) الوقت المنهي عن (٣) البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة كما في البيع الفاسد، وهو قول ابن القاسم (٤)، وقال أشهب: تلزمه القيمة بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع (٥).
قوله: (لا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ). اللخمي: قال ابن القاسم في النكاح: يمضي بالعقد ولا يفسخ (٦)، قال: والهبة والصدقة نافذة إلا البيع (٧). وقال أصبغ: يفسخ النكاح (٨)؛ لأنه بيع (٩). الأبهري: وهو الصحيح وإليه أذهب (١٠). وشهر الجزولي في الهبة والصدقة عدم الفسخ، قال: وكذا لو أعتق أو دبَّر؛ لأن في الفسخ ضررًا على الموهوب له والمتصدق عليه والمعتق والمدبر.
[فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
(المتن)
وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَالْجَمَاعَةَ شِدَّةُ وَحَلٍ وَمَطَرٍ، أَوْ جُذَامٌ أَوْ مَرَضٌ، وَتَمْرِيضٌ، وَإِشْرَافُ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ، وَخَوْفٌ عَلَى: مَالٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ ضَرْبٍ وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُّ أَوْ حَبْسُ مُعْسِرٍ، وَعُريٌ، وَرَجَاءُ عَفْوِ قَوَدٍ، وَأَكْلُ كَثُومٍ، كَرِيحٍ عَاصِفَةٍ بِلَيْلٍ، لَا عُرْسٍ، أَوْ عَمًى، أَوْ شُهُودِ عِيدٍ، وَإِنْ أَذِنَ الإِمَامُ.
(الشرح)