Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] [الفصل في مندوبات الجمعة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥١٩

قوله: (وَفُسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) يعني (١): أن جميع هذه الأشياء تفسخ (٢) إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني (٣) فعلًا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.

قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن (٤) حرم البيع حينئذٍ، ومنع منه (٥) من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ (٦) البيع (٧).

وفي المجموعة: البيع ماضٍ، ويستغفر الله (٨).

وقال المغيرة: يمضي إن فات (٩) وإلا فسخ (١٠).

وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت (١١) فسخ وإلا زجروا (١٢) ولم ينفسخ (١٣).

ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع (١٤).

وما ذكره من (١٥) التولية والشركة والإقالة والشفعة.

قال (١٦) اللخمي: وهو (١٧) قول ابن عبد الحكم (١٨).