تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
قوله: (وَفُسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) يعني (١): أن جميع هذه الأشياء تفسخ (٢) إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني (٣) فعلًا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.
قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن (٤) حرم البيع حينئذٍ، ومنع منه (٥) من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ (٦) البيع (٧).
وفي المجموعة: البيع ماضٍ، ويستغفر الله (٨).
وقال المغيرة: يمضي إن فات (٩) وإلا فسخ (١٠).
وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت (١١) فسخ وإلا زجروا (١٢) ولم ينفسخ (١٣).
ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع (١٤).
وما ذكره من (١٥) التولية والشركة والإقالة والشفعة.
قال (١٦) اللخمي: وهو (١٧) قول ابن عبد الحكم (١٨).