تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
بابٌ [في الصيام]
(المتن)
بَابٌ يثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤيةِ عَدْلَيْنِ، وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ، فَإنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلاثِينَ صَحْوَا كُذبَا، أَوْ مُسْتَفِيضَةً، وَعَمَّ إِن نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا، لا بِمُنْفَرِدٍ إِلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ، وَعَلَى عَدْلٍ أوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيتهِ، وَالْمُخْتَارُ، وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفارَةُ، إلا بِتَأوِيلٍ فَتَأوِيلانِ، لا بِمُنَجِّمٍ. وَلا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ لِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ، إلا بِمُبِيحٍ، وَفِي تَلْفِيقِ شَاهِدٍ أَوَّلَهُ لآخَرَ آخِرَهُ، وَلُزُومِهِ بِحُكْمِ الْمُخَالِفِ بِشَاهِدٍ تَرَدُّدٌ.
(الشرح)
(يثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤيةِ عَدْلَيْنِ) أي: يتحقق (١) وجوب صوم (٢) رمضان بإتمام شهر شعبان أو برؤية عدلين، يريد: أو برؤية (٣) مستفيضة كما يقوله بعد (٤).
فأما ثبوته بإكمال شعبان (٥)؛ فلقوله ﵇: "الشهر تسعة وعشرون (٦) أو ثلاثون (٧) فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" (٨).
الباجي: وتقديره (٩) إتمام الشهر الذي أنت فيه ثلاثين يومًا (١٠)، ونحوه في