تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ. وَلَا يُجْمَعُ الظُّهْرَ إِلَّا ذُو عُذْرٍ. وَاسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ. وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ.
(الشرح)
قوله: (وَأجَازَ في الثَّانِيَةِ بـ ﴿سَبِّحِ﴾ (١) أَوِ (٢) ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾) يريد: أن مالكًا: أجاز القراءة في الثانية بـ ﴿سَبِّحِ﴾ أو ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.
ابن الفاكهاني: القراءة في الثانية مختلف فيها فمرة جاء (٣) أنه يقرأ فيها ببـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ ومرة بـ ﴿سَبِّحِ﴾ ومرة بـ ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ (٤).
المتيوي (٥): ولا خلاف أن القراءة في الثانية لا تختص بـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾، ولا بـ ﴿سَبِّحِ﴾ ولا بغيرهما من السور، وعنه ﵇: "أنه (٦) قرأ في الأولى بـ ﴿سَبِّحِ﴾، وفي الثانية بـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ " (٧).
قوله: (وَحُضُورُ مُكَاتَبِ وَصَبيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) يريد: أنه (٨) مما (٩) يستحب في صلاة الجمعة حضور المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد (١٠) والمدبر (١١).