Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] [الفصل في مندوبات الجمعة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥٠٨

إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ. وَلَا يُجْمَعُ الظُّهْرَ إِلَّا ذُو عُذْرٍ. وَاسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ. وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ.

(الشرح)

قوله: (وَأجَازَ في الثَّانِيَةِ بـ ﴿سَبِّحِ﴾ (١) أَوِ (٢) ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾) يريد: أن مالكًا: أجاز القراءة في الثانية بـ ﴿سَبِّحِ﴾ أو ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾.

ابن الفاكهاني: القراءة في الثانية مختلف فيها فمرة جاء (٣) أنه يقرأ فيها ببـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ ومرة بـ ﴿سَبِّحِ﴾ ومرة بـ ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ (٤).

المتيوي (٥): ولا خلاف أن القراءة في الثانية لا تختص بـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾، ولا بـ ﴿سَبِّحِ﴾ ولا بغيرهما من السور، وعنه ﵇: "أنه (٦) قرأ في الأولى بـ ﴿سَبِّحِ﴾، وفي الثانية بـ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾ " (٧).

قوله: (وَحُضُورُ مُكَاتَبِ وَصَبيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) يريد: أنه (٨) مما (٩) يستحب في صلاة الجمعة حضور المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد (١٠) والمدبر (١١).