Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٥١

مَن يرون أنّ العاريَّة مضمونة على المستعير سواء تَلِفَت بتعدّ منه أو بغير تعدٍّ. وهذا المذهب هو الّذي رجّحه ابن قدامة ﵀ في المغني (١).

ومنها: الوديعة إذا اشترط المودَع ضمانها، فلا يضمنها لو تلفت بغير تعدّ أو تقصير منه؛ لأنّ الوديعة أمانة، والأمانات غير مضمونة كما سبق بيانه.

ولأن (ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشّرط مضموناً (٢)، وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه) (٣).